سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

107

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و همانطورى كه ملاحظه مىشود اين عبارات اطلاق داشته و هيچ قيدى در آن‌ها وجود ندارد . و امّا كشتن ناقص و قصاص از او بخاطر كامل شبهه‌اى در جوازش وجود نداشته و مولاى ناقص البته ملزم نيست غير از قصاص عبدش چيزى به مولاى كامل ردّ كند چه در فرض عكسش قائل بجواز ردّ شده و يا به آن ملتزم نباشيم . قوله : مطلقا : چه قيمت قاتل و مقتول با هم متساوى بوده و چه اختلاف داشته باشند . قوله : و يحتمل جواز القصاص مطلقا : چه قيمت قاتل و مقتول با هم متساوى بوده و چه اختلاف داشته باشند . قوله : و لا يلزم مولاه : ضمير در [ مولاه ] به ناقص راجعست . قوله : عن نفسه : يعنى عن نفس النّاقص . قوله : مطلقا : چه در فرض قبلى به ردّ قائل شده و چه آن را نپذيريم . متن : و لا يقتل الحر بالعبد إجماعا و عملا به ظاهر الآية ، و صحيحة الحلبي ، و غيره عن الصادق عليه السلام : ) لا يقتل الحر بالعبد ( و رواه العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و ادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه . و هذا الحكم ثابت له و إن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة و إطلاقها و قيل و القائل الشيخ و جماعة : ) إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته ، و فساده ، و استنادا إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب